مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

22 خبر
  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

    تجدد التوتر وانهيار الحوار بين واشنطن وطهران

  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. دفاع سفاح التجمع يعرض مبررا لتخليص موكله من حبل المشنقة

قال مروان سالم محامي دفاع المتهم كريم سليم، المعروف بلقب "سفاح التجمع"، إن موكله يعاني من عدة أمراض نفسه، أثرت على سلوكه وتصرفاته.

مصر.. دفاع سفاح التجمع يعرض مبررا لتخليص موكله من حبل المشنقة

وأضاف دفاع سفاح التجمع في لقاء عبر موقع "القاهرة 24" الإخباري المصري، أنه لا يوجد إنسان طبيعي يقدم على قتل السيدات والتمثيل بجثثهن ومعاشرتهن بعد الوفاة لساعات، وأن جرائمه الشنيعة جاءت من هوس عقلي، فهي جريمة بشعة لم يشهدها المجتمع المصري من قبل.

وأشار الدفاع، إلى اعتزامه تقديم طلب لهيئة المحكمة في جلسة اليوم بعرض سفاح التجمع على مصلحة الطب الشرعي من جديد، ومصلحة الطب النفسي، وإخضاعه للاختبارات النفسية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.

ونص قانون الإجراءات الجنائية في مصر، على طريقة التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، والأماكن التي يتم إيداعه بها تحت الملاحظة، بالإضافة إلى كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.

جاء في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

المصدر: القاهرة 24

التعليقات

"الانتقام الإيراني".. ترامب ونتنياهو على رأس قائمة اغتيالات تضم 13 شخصا (صورة)

"الإهانات بدلا من الحكمة".. خطأ ترامب المُحرج نسف العفو عن نتنياهو

تاكر كارلسون: هجوم إسرائيل على سفينة التجسس الأمريكية "ليبرتي" متعمد وهناك من يدافع عن رواية تل أبيب

"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل في جنوب لبنان وحزب الله يعيد تنظيم صفوفه

"فوكس نيوز": الجولة الثالثة من الضربات على إيران تمت بتوجيهات ترامب

مسؤول أمريكي سابق يكشف سببا يهم إسرائيل لاندلاع الحرب بين واشنطن وطهران ويحول دون انتهائها! (فيديو)

القائم بأعمال وزارة الدفاع في إيران: نقاط ضعف العدو محسوبة لدينا ومرصودة بدقة

إعلام عبري: إسرائيل أبلغت مصر رسميا عن بدء المرحلة الثانية في قطاع غزة خلال أيام

وزير الحرب الأمريكي: إيران تدفع الثمن

مساعد بوتين: يتزايد دور القوة البحرية في العالم اليوم بوتيرة متسارعة

الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"

واشنطن: لا اتفاق مع إيران دون تسليم "الغبار النووي" ووقف تهديد الملاحة